العلامة الحلي
132
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الماء ( 1 ) ، وهو غلط ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نص على ثلاثة أحجار ( 2 ) . وقد قام بإزاء هؤلاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي وقاص ، والزبير ( 3 ) . قال سعيد بن المسيب : هل يفعل ذلك إلا النساء ؟ . ( 4 ) وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء ( 5 ) . وقال عطاء : إنه محدث ( 6 ) . وهو خطأ ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله : * ( رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) * ( 7 ) . ي - يكره الاستنجاء باليمين لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره ، واليسرى للاستنجاء ( 8 ) . ولو اضطر جاز ، ولو استنجى مختارا جاز .
--> ( 1 ) المجموع 2 : 101 . ( 2 ) سنن النسائي 1 : 38 ، سنن ابن ماجة 1 : 114 / 313 - 315 ، سنن أبي داود 1 : 11 / 41 ، سنن الدارمي 1 : 173 ، سنن البيهقي 1 : 91 . ( 3 ) المجموع 2 : 100 - 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ، نيل الأوطار 1 : 122 . ( 4 ) المجموع 2 : 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ، نيل الأوطار 1 : 122 . ( 5 ) المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 122 ، نيل الأوطار 1 : 122 . ( 6 ) المجموع 2 ، 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 - 122 . ( 7 ) التوبة : 108 ، وانظر التفسير الكبير 16 : 196 ، الكشاف 2 : 214 ، مجمع البيان 3 : 73 . ( 8 ) سنن أبي داود 1 : 9 / 33 ، سنن البيهقي 1 : 113 .